المادة 100
مادة 100: ان الاعفاء من الرسوم, عند دخول البضاعة او عند خروجها, لا يعفي من تقديم البيانات , المنصوص عليها في المواد السابقة, لادارة الجمارك, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 362.
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 100 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 100: ان الاعفاء من الرسوم, عند دخول البضاعة او عند خروجها, لا يعفي من تقديم البيانات , المنصوص عليها في المواد السابقة, لادارة الجمارك, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 362.
المادة 100 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/100/