المادة 124
مادة 124: يجب استيفاء الرسوم وفقا لمندرجات البيان, غير انه اذا اظهرت نتيجة المعاينة فرقا بين البيان والبضائع تستوفى الرسوم على اساس هذه النتيجة.
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 124 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 124: يجب استيفاء الرسوم وفقا لمندرجات البيان, غير انه اذا اظهرت نتيجة المعاينة فرقا بين البيان والبضائع تستوفى الرسوم على اساس هذه النتيجة.
المادة 124 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/124/