Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 124

المادة 124 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 124

مادة 124: يجب استيفاء الرسوم وفقا لمندرجات البيان, غير انه اذا اظهرت نتيجة المعاينة فرقا بين البيان والبضائع تستوفى الرسوم على اساس هذه النتيجة.

المادة 124 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/124/