Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 132

المادة 132 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 132

مادة 132: يجري التحليل المعاكس بصورة وجاهية في بيروت , على احدى العينات التي تكون قد اخذت مسبقا, بحضور طبيب الجمارك, على يد كيمائيين محلفين يعين الجمرك احدهما, والثاني يعينه مقدم البيان. وفي حالة الخلاف بين تقارير الكيميائيين بشأن صفة الضرر, يفصل في النزاع طبيب جمرك بيروت . واذا كانت النتيجة بصالح مقدم البيان, تعاد اليه اكلاف التحليل المعاكس .

المادة 132 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/132/