Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 158

المادة 158 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 158

مادة 158: يحق لامين الجمارك الرئيسي صونا للمصالح المكلف بها, ان يأخذ تأمينا جبريا على اموال المكلفين او كفلائهم, ضمن الشروط المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 131 من القرار رقم 3339, تاريخ 12 تشرين الثاني سنة 1930, المعدل بالقرار رقم 102/ل ر, تاريخ 9 آب سنة 1932.

المادة 158 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/158/