المادة 169
مادة 169: تحرم من التزانزيت البضائع التي تحمل ماركات كاذبة عن منشأ لبناني, وذلك تطبيقا للمادة 48, وكذلك البضائع التي تحرم من الترانزيت بقرارات التحظير, المتخذة تطبيقا للمادة 42.
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 169 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 169: تحرم من التزانزيت البضائع التي تحمل ماركات كاذبة عن منشأ لبناني, وذلك تطبيقا للمادة 48, وكذلك البضائع التي تحرم من الترانزيت بقرارات التحظير, المتخذة تطبيقا للمادة 42.
المادة 169 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/169/