Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 176

المادة 176 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 176

مادة 176: عند وصول البضاعة الى مكتب المقصد, يسلم سند التعهد المكفول او المستند الذي يقوم مقامه للجمرك, وهذا لا يعطي الابراء الا بعد التأكد من سلامة الترصيص ومن هوية الطرود.

المادة 176 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/176/