المادة 176
مادة 176: عند وصول البضاعة الى مكتب المقصد, يسلم سند التعهد المكفول او المستند الذي يقوم مقامه للجمرك, وهذا لا يعطي الابراء الا بعد التأكد من سلامة الترصيص ومن هوية الطرود.
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 176 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 176: عند وصول البضاعة الى مكتب المقصد, يسلم سند التعهد المكفول او المستند الذي يقوم مقامه للجمرك, وهذا لا يعطي الابراء الا بعد التأكد من سلامة الترصيص ومن هوية الطرود.
المادة 176 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/176/