Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 181

المادة 181 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 181

مادة 181: تعتبر البضائع الموضوعة في مستودع حقيقي او مستودع حقيقي او مستودع حقيقي خاص او مستودع وهمي, كانها موجودة خارج اراضي لبنان من ناحية استيفاء الرسوم. وعند خروج البضائع من هذه المستودعات , يمكن التصريح عنها لجميع الاوضاع التي تطبق على البضائع المستوردة مباشرة وتحدد الرسوم الواجب تطبيقها عليها وفقا لاحكام المادة 16 والمادة 60.

المادة 181 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/181/