المادة 188
مادة 188: يمكن التنازل لمصلحة شخص ثالث عن البضائع الموجودة في المستودع الحقيقي فيسجل التنازل في حقل الانتقالات , تحت اسماء المالكين الجدد, ويرفع عن اسماء المودعين المتنازلين في السجلات المنصوص عليها في المادة 183.
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 188 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 188: يمكن التنازل لمصلحة شخص ثالث عن البضائع الموجودة في المستودع الحقيقي فيسجل التنازل في حقل الانتقالات , تحت اسماء المالكين الجدد, ويرفع عن اسماء المودعين المتنازلين في السجلات المنصوص عليها في المادة 183.
المادة 188 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/188/