Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 198

المادة 198 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 198

مادة 198: يفتح المستودع الحقيقي الخاص لجميع البضائع الخاضعة للتعريفة, بقطع النظر عن المنشأ, ما عدا البضائع المعفاة من الرسوم او الممنوعة, حتى ولو رخص بصورة خاصة باستيراد هذه البضائع الاخيرة. تحرم ايضا البضائع المعطلة من حق الاستفادة من وضع المستودع الخاص .

المادة 198 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/198/