المادة 22
مادة 22: ان البضائع التي وضع بصددها سندات تعهد مكفولة للترانزيت او لتغيير المستودع او لتغيير المنطقة الحرة او للادخال الموقت الخ..., ولم تسدد بكاملها او بجزء منها خلال المهلة المعطاة- لذلك, تخضع للرسم المعمول به بتاريخ تسجيل هذه السندات .
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 22 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 22: ان البضائع التي وضع بصددها سندات تعهد مكفولة للترانزيت او لتغيير المستودع او لتغيير المنطقة الحرة او للادخال الموقت الخ..., ولم تسدد بكاملها او بجزء منها خلال المهلة المعطاة- لذلك, تخضع للرسم المعمول به بتاريخ تسجيل هذه السندات .
المادة 22 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/22/