Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 233

المادة 233 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 233

مادة 233: ان استيراد المنتوجات المدخلة موقتا معفاة من الرسوم يستوجب توقيع سندات تعهد مكفولة مشتملة على الضمانات التي تحددها ادارة الجمارك. ويستلزم هذا الاستيراد اتمام معاملات البيان التفصيلي نفسها, على شكل سندات التعهد المكفولة المشار اليها, ومعاملات المعاينة المنصوص عليها في المادة 96 والمواد التي تليها وفي المادة 120 وفي المواد التي تليها.

المادة 233 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/233/