المادة 242
مادة 242: ان شروط التطبيق العملي لوضع "التريبتيك" او "دفتر المرور" تحددها ادارة الجمارك.
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 242 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 242: ان شروط التطبيق العملي لوضع "التريبتيك" او "دفتر المرور" تحددها ادارة الجمارك.
المادة 242 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/242/