Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 244

المادة 244 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 244

مادة 244: ان السيارات الاجنبية المشار اليها في المادة 243 والسيارات الاجنبية المعدة للتصليح في لبنان تخضع, فيما يتعلق بتأدية الرسوم عن المحروقات وقطع التبديل, لاحكام المادتين 240 و241. يحظر على هذه السيارات ان تقوم باي نقل كان في داخل الاراضي اللبنانية, اثناء اقامتها في هذه الاراضي, تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 363 رقم 3.

المادة 244 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/244/