Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 271

المادة 271 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 271

مادة 271: تحدد ادارة الجمارك الشروط التي يمكن ضمنها ان تستفيد من الاعفاء البضائع المعادة التي يثبت بصورة صريحة ان منشأها لبناني, ويثبت بصورة نظامية سابق تصديرها الذي يجب الا يرجع تاريخه, مبدئيا, الى اكثر من سنتين. وتحدد ايضا هذه الادارة الشروط التي يمكن ضمنها منح الامتياز ذاته, بصورة استثنائية, لبعض البضائع او الغلافات التي اكتسبت الصفة الوطنية بتأدية الرسوم والتي يعاد استيرادها خلال المدة نفسها, بعد اعادة تصديرها الى الخارج.

المادة 271 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/271/