المادة 28
مادة 28: لا تستورد بزور القطن, من اي مصدر كان, باستثناء بزور القطن السورية المنشأ, الا عن طريق مرافىء بيروت وطرابلس . ان المعاملات الخاصة بهذه الاستيرادات محددة في القرارات المعمول بها.
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 28 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 28: لا تستورد بزور القطن, من اي مصدر كان, باستثناء بزور القطن السورية المنشأ, الا عن طريق مرافىء بيروت وطرابلس . ان المعاملات الخاصة بهذه الاستيرادات محددة في القرارات المعمول بها.
المادة 28 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/28/