Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 322

المادة 322 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 322

مادة 322: فيما عدا الحالات التي تستعمل فيها طريقة الاكراه, وفقا للمادتين 156 و309, يمكن لرئيس الجمارك الاقليمي ان يصدر مذكرة اكراه بحق المكلف الاصلي او بحق كفلائه كلما كان لادارة الجمارك دين رسوم سواء كانت رسوما مهربة ام غير مدفوعة او رسوما مضمونة بسندات تعهد مكفولة ام تعهدات مختلفة ام تعهدات قضائية ام مصالحات , والتي يرفض المكلفون تأديتها او يتأخرون عن ذلك. ان مذكرات الاكراه هذه تصدر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 156. ان الاعتراض على الاكراه لا يوقف التنفيذ الا اذا اودع المكلف الرسوم غير المدفوعة بصورة تأمين.

المادة 322 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/322/