المادة 347
مادة 347: في جميع الاحوال التي يتعذر فيها تحصيل الجزاءات النقدية المفروضة والمصاريف بكاملها, تنفذ عقوبة السجن بنسبة يوم واحد عن كل ليرتين لبنانيتين لم تحصلا, على ان لا تتجاوز مدة السجن, في اي حال من الاحوال, سنة واحدة.
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 347 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 347: في جميع الاحوال التي يتعذر فيها تحصيل الجزاءات النقدية المفروضة والمصاريف بكاملها, تنفذ عقوبة السجن بنسبة يوم واحد عن كل ليرتين لبنانيتين لم تحصلا, على ان لا تتجاوز مدة السجن, في اي حال من الاحوال, سنة واحدة.
المادة 347 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/347/