Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 356

المادة 356 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 356

مادة 356: تتمتع ادارة الجمارك, من اجل تحصيل جميع الرسوم والجزاءات والمصادرات والاستردادات , بامتياز عام على اموال المكلفين المنقولة. ويعمل بهذا الامتياز في جميع الظروف , حتى في حالة الافلاس , وبالافضلية على جميع الديون, عدا المتعلقة منها بصيانة الاشياء ومصاريف القضاء التي يقدمها شخص ثالث والديون التي لها امتياز عام على المنقولات . ويكون امتياز ادارة الجمارك من الدرجة الاولى على المبالغ التي يؤمنها المكلفون قبل الاعتراض او الاستئناف .

المادة 356 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/356/