Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 373

المادة 373 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 373

مادة 373: شذوذا عن الاحكام القانونية المرعية الاجراء, تعلن البيوع الجمركية للجمهور, حسب - رغبة ادارة الجمارك, باعلان ينشر اما في صحيفة او عدة صحف او يعلق على ابواب الجمرك. يجب ان يسبق نشر الاعلان او تعليقه, البيع, بعشرة ايام كاملة على الاقل. ان هذه المهلة يمكن ان تخفض , ويترك هذا الامر لتقدير ادارة الجمارك, في حال بيع بضائع قابلة التلف . يجري البيع في المحلات وضمن الشروط المبينة في الاعلان المنشور او المعلق.

المادة 373 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/373/