Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 41

المادة 41 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 41

مادة 41: يمنع الاستيراد او اعادة التصدير, على سفن تقل حمولتها عن 150 طنا بحريا, للبضائع المحتكرة والبضائع الممنوعة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة والمعينة باوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية. وكذلك يحظر, بصورة مطلقة, التجوال في النطاق البحري على السفن التي نقل حمولتها عن 150 طنا والمشحونة بضائع من الانواع المذكورة اعلاه, مصرح بها بموجب مانيفستو للخارج او غير مصرح, الا في الظروف القاهرة الاتي بيانها: طوراىء بحرية او عطل, محققة, تضطرها الى القاء مرساتها ضمن حدود العشرين كيلو مترا من الشاطىء و الالتجاء الى احد الموانىء اللبنانية. وفي هذه الحالات يترتب على ربابنة السفن المشار اليها ان يعملوا,- دون ابطاء, اقرب مكتب للجمرك بوجودهم وان يبرروا ذلك وان يوقعوا في المكتب - المذكور سند تعهد مكفولا يتعهدون فيه ان يبرزوا, ضمن مهلة محددة, اثباتات - وصولهم الى البلد الاجنبي المقصود وتأديتهم هنالك رسم الاستيراد. كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعد بمثابة استيراد او اعادة تصدير من غير بيان او بمثابة نقل غير مرخص به لبضائع ممنوعة وتقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 358.

المادة 41 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/41/