Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 48

المادة 48 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 48

مادة 48: يحظر, بصورة مطلقة, الاستيراد والادخال الى المستودع والى المنطقة الحرة والمرور بطريق الترنزيت , لجميع المنتوجات الاجنبية, الطبيعية او المصنوعة, التي تحمل هي نفسها او على غلافاتها او على صناديقها او على بالاتها او على ظروفها او على عصبائها او على لفافاتها الخ... ماركة مصنع او ماركة متجر او اي اسم او اشارة او دلالة ايا كانت , من شأنها ان توهم ان هذه المنتوجات قد صنعت في لبنان او ان منشأها لبنان.

المادة 48 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/48/