Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 52

المادة 52 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 52

مادة 52: ان مخالفات او محاولات مخالفة احكام المادة 49 هي من اختصاص المحاكم العادية التي تنظر في القضايا الحقوقية وتتولى ادارة الجمارك اثارة الدعوى باحالة محضر الحجز لمكتب الحماية. ان حق ادارة الجمارك بالمصالحة لا يعمل به, ويرفع الحجز عن البضائع بعد اتلاف الماركات المخالفة, او وضع التصحيح عليها لا يؤمر به, الا بعد موافقة مكتب حماية الملكية. عند رفع هذه المخالفات الى القضاء يحق للفريق المتضرر, الذي ينبهه مكتب الملكية, ان يتدخل في الدعوى, وفي هذه الحالة يمكن الامر بحجز البضائع لصالحه. ان نفقات الحفظ وغيرها التي تسلفها مصلحة الجمارك هي على عاتق الفريق الخاشر.

المادة 52 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/52/