Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 64

المادة 64 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 64

مادة 64: من اجل تطبيق الرسوم النسبية على الاجهزة او القطع المنفصلة او البضائع المستوردة تحت ستر عقود لا تشكل بيعا باتا, يجب على المستوردين ان يقدموا بيانات بها وتستوفى الرسوم عنها كما لو كان هنالك بيع بات وذلك وفقا للقواعد السابقة المتعلقة بتعيين القيمة الخاضعة للرسوم. ولمصلحة الجمارك الخيار في ان تزيد, عند الاقتضاء, قيم العقود بطريقة تجعلها متناسبة مع القيمة الحقيقية الخاضعة للرسوم.

المادة 64 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/64/