Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 76

المادة 76 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 76

مادة 76: ان كل مانيفستو اصلي عائد لسفينة لا تقوم باسفار منتظمة وليس لشركات الملاحة التي تملكها وكلاء في مرافىء لبنان وكذلك كل مانيفستو عائد لمركب شراعي, يجب ان يكون مؤشرا عليه من قبل السلطات الجمركية في مرفأ الشحن.

المادة 76 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/76/