Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 80

المادة 80 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 80

مادة 80: فيما عدا الشذوذات التي تمنحها مصلحة الجمارك, لا يمكن تفريغ اية بضاعة من اية باخرة او ماعونة او زورق, او تحميل اية بضاعة على اية باخرة او ماعونة او زورق, بدون ترخيص من قبل موظفي الجمارك وبدون حضورهم, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 358 او في المادة 362 حسب الاقتضاء. لا يجوز, مبدئيا, التفريغ والتحميل الا في بحر النهار وضمن حرم المرافىء التي فيها مكاتب للجمرك, ما لم يكن ثمة شذوذات ممنوحة من قبل مصلحة الجمارك. فيما عدا حالات الضرورة الملحة, يجري تحميل المراكب وتفريغها بالتتابع وفقا لتاريخ بيانها الموجز وبالمقدار الذي يسمح به المحل وعدد الموظفين الملحقين بالمكتب الجمركي

المادة 80 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/80/