Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 82

المادة 82 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 82

مادة 82: ان جميع البضائع المستوردة بطريق البر يجب اقتيادها رأسا الى اول مكتب ادخال من الحدود, تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها, بشأن الاستيراد بطريق التهريب , في المادة 358 في المادة 362 حسب الاقتضاء. ويترتب على اصحاب البضائع وعلى مرافقيها ان ينظموا سيرهم لكي يلزموا الطريق او المسلك المؤدي مباشرة الى المكان الواقع فيه اول واقرب مكتب جمركي. تحدد باوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك, تنشر في الجريدة الرسمية, الطرق والمسالك المباشرة للاستيراد وللتصدير.

المادة 82 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/82/