Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 92

المادة 92 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 92

مادة 92: يجب على الطائرات التي تقوم بجولات دولية ان تحط عند الذهاب وعند الاياب على مطارات خاصة تسمى مطارات جمركية. وعليها ان تجتاز الحدود في نقاط معينة. ان اللائحة بهذه المطارات الجمركية ونقاط اجتياز الحدود, محددة في القرارات المرعية الاجراء. غير ان بوسع بعض فئات من الطائرات , بالنظر لنوع استثمارها, ان تعفى بترخيص اداري من النزول في المطارات الجمركية. يعين الترخيص , في هذه الحالة, مطار الوصول والذهاب والطريق الجوية الواجب اتباعها والاشارات الواجب اعطاؤها عند اجتياز الحدود.

المادة 92 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/92/