المادة 95
مادة 95: ان استيراد البضائع بواسطة بريد المراسلات او بطرود بريدية يقبل به ضمن الشروط المنصوص عليها في القرارات المرعية الاجراء.
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 95 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 95: ان استيراد البضائع بواسطة بريد المراسلات او بطرود بريدية يقبل به ضمن الشروط المنصوص عليها في القرارات المرعية الاجراء.
المادة 95 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/95/