المادة 4
مادة 4: يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة او الرسم المتوجب ضمن المهل المحددة فيه.
قرار رقم 764 تاريخ 07/06/1997 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار رقم 764 تاريخ 07/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 12/06/1997. الحالة: ملغى.
مادة 4: يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة او الرسم المتوجب ضمن المهل المحددة فيه.
المادة 4 من قرار رقم 764 تاريخ 07/06/1997 https://lebaneselegislation.com/text/244286/article/4/