المادة 1
مادة 1: تنشأ لدى وزارة الاسكان والتعاونيات الاجهزة والمكاتب التالية لتنفيذ أحكام- المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل: 1- المكتب المعاون لمدير عام الاسكان 2- الجهاز المركزي 3- جهاز التدقيق المركزي 4- جهاز المراقبة
قرار رقم 325 تاريخ 30/11/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 325 تاريخ 30/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تنشأ لدى وزارة الاسكان والتعاونيات الاجهزة والمكاتب التالية لتنفيذ أحكام- المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل: 1- المكتب المعاون لمدير عام الاسكان 2- الجهاز المركزي 3- جهاز التدقيق المركزي 4- جهاز المراقبة
المادة 1 من قرار رقم 325 تاريخ 30/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244324/article/1/