المادة 6
مادة 6: تتولى الوحدات الادارية في المديرية العامة للاسكان معاونة هذه الاخيرة في تنفيذ احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل والقيام بالمهمات التي تكلف بها من قبل المديرية العامة المذكورة.
قرار رقم 325 تاريخ 30/11/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 325 تاريخ 30/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: تتولى الوحدات الادارية في المديرية العامة للاسكان معاونة هذه الاخيرة في تنفيذ احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل والقيام بالمهمات التي تكلف بها من قبل المديرية العامة المذكورة.
المادة 6 من قرار رقم 325 تاريخ 30/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244324/article/6/