المادة 10
مادة 10: تعترف المديرية العامة للشباب والرياضة بالشهادات التي تعطى من جمعيات الشباب واتحاداتها على اثر الدورات التدريبية التي سبق وابلغت عن برامجها ومواعيدها قبل تنفيذها بأسبوعين على الاقل.
قرار رقم 531 تاريخ 12/08/1987 ملغى ملغى
المادة 10 من قرار رقم 531 تاريخ 12/08/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1988. الحالة: ملغى.
مادة 10: تعترف المديرية العامة للشباب والرياضة بالشهادات التي تعطى من جمعيات الشباب واتحاداتها على اثر الدورات التدريبية التي سبق وابلغت عن برامجها ومواعيدها قبل تنفيذها بأسبوعين على الاقل.
المادة 10 من قرار رقم 531 تاريخ 12/08/1987 https://lebaneselegislation.com/text/244325/article/10/