المادة 20
مادة 20: تقرر المديرية العامة للشباب والرياضة الرسم الاقصى المفروض على النزيل في مطلع كل عام.
قرار رقم 531 تاريخ 12/08/1987 ملغى ملغى
المادة 20 من قرار رقم 531 تاريخ 12/08/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1988. الحالة: ملغى.
مادة 20: تقرر المديرية العامة للشباب والرياضة الرسم الاقصى المفروض على النزيل في مطلع كل عام.
المادة 20 من قرار رقم 531 تاريخ 12/08/1987 https://lebaneselegislation.com/text/244325/article/20/