المادة 4
مادة 4: يطلب من جميع افراد قوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك وحراس الاحراج والمخاتير ورؤساء البلديات مؤازرة مفرزة التلقيح لدى اول طلب منها وبالسرعة اللازمة عند معارضتها في مهمتها من قبل الاهلين.
قرار رقم 82 تاريخ 30/03/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 82 تاريخ 30/03/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 15/04/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يطلب من جميع افراد قوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك وحراس الاحراج والمخاتير ورؤساء البلديات مؤازرة مفرزة التلقيح لدى اول طلب منها وبالسرعة اللازمة عند معارضتها في مهمتها من قبل الاهلين.
المادة 4 من قرار رقم 82 تاريخ 30/03/1971 https://lebaneselegislation.com/text/244332/article/4/