Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 09/06/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 111

المادة 111 من نظام تاريخ 09/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 111

مادة 111: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة. 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة الاف ليرة لبنانية لصفقات الاشغال والفي ليرة للصفقات الاخرى. 2- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها. تعقد هذه الصفقات لجنة مشتروات خاصة تعين بقرار من مجلس الادارة وتؤمن استلامها لجنة الاستلام المنصوص عليها في المادة 101 من هذا النظام.

المادة 111 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244347/article/111/