Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 09/06/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 117

المادة 117 من نظام تاريخ 09/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 117

مادة 117: على المحاسب ان يراقب اعمال امناء الصناديق والجباة التابعين له, وعليه اتخاذ التدابير اللازمة بشأن كل مخالفة او تأخير في اعمالهم. يعطي المحاسب او من ينتدبه ايصالات بالمبالغ التي يقبضها المكتب وبالسندات - والقيم التي يستلمها. كل تظهير او حسم للسندات التجارية يجب ان يحمل توقيع المحاسب والمدير معا.

المادة 117 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244347/article/117/