المادة 121
مادة 121: في حال وفاة المحاسب , او عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم يكلفه المحاسب الاحق, تحت اشراف المراقب المالي, تقديم حساب مهمة المحاسب السابق.
نظام تاريخ 09/06/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 121 من نظام تاريخ 09/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 121: في حال وفاة المحاسب , او عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم يكلفه المحاسب الاحق, تحت اشراف المراقب المالي, تقديم حساب مهمة المحاسب السابق.
المادة 121 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244347/article/121/