Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 09/06/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 124

المادة 124 من نظام تاريخ 09/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 124

مادة 124: على المحاسب ان يطلع المدير بدون تأخير, على الديون التي لم تحصل وعلى المبالغ التي تدفع بتاريخ استحقاقها, ويبين الاسباب والظروف التي ادت الى ذلك. وعليه ان يوجه الى مدير المكتب في اول كانون الثاني واول تموز واول تشرين الاول من كل سنة بيانا حسابيا عن اعمال المكتب خلال الاشهر الثلاثة السابقة مرفقا بتقرير يتضمن ملاحظاته, يرفعه المدير الى مجلس الادارة.

المادة 124 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244347/article/124/