المادة 128
مادة 128: على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه.
نظام تاريخ 09/06/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 128 من نظام تاريخ 09/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 128: على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه.
المادة 128 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244347/article/128/