المادة 127
مادة 127: يخضع امناء الصناديق لنظام الكفالة المفروضة على المحاسب . انما يمكن للمدير في الحالات الاستثنائية, فيما يتعلق بالجباة فقط, ان يقبل على مسؤوليته كفالة تاجر او ملاك.
نظام تاريخ 09/06/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 127 من نظام تاريخ 09/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 127: يخضع امناء الصناديق لنظام الكفالة المفروضة على المحاسب . انما يمكن للمدير في الحالات الاستثنائية, فيما يتعلق بالجباة فقط, ان يقبل على مسؤوليته كفالة تاجر او ملاك.
المادة 127 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244347/article/127/