Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 09/06/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من نظام تاريخ 09/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية, وتنقل الاعتمادات في موازنة السنة الجارية من فصل الى فصل ومن بند الى بند بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة المرجع الذي قام بتصديق الموازنة. تغطى هذه الاعتمادات بنقل اعتمادات تزيد عن الحاجة في بنود اخرى, او بالنقل من فصل الاحتياطي لنفقات طارئة, او اخذا من مال الاحتياط, او بموارد جديدة.

المادة 21 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244347/article/21/