Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 09/06/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام تاريخ 09/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى آخر كانون الثاني من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من مدير المكتب بناء على اقتراح المحاسب .

المادة 4 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244347/article/4/