المادة 4
مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى آخر كانون الثاني من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من مدير المكتب بناء على اقتراح المحاسب .
نظام تاريخ 09/06/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من نظام تاريخ 09/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى آخر كانون الثاني من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من مدير المكتب بناء على اقتراح المحاسب .
المادة 4 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244347/article/4/