Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 09/06/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 54

المادة 54 من نظام تاريخ 09/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 54

مادة 54: تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد توقيع المحاسب والمدير عليها, وعلى المحاسب ان يرفض التوقيع وان يعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الاحوال الخاصة المنصوص عليها في القانون او النظام وفي الاحوال التالية: 1- اذا كانت الحوالة غير مؤشر عليها من قبل المصفي. 2- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة. 3- اذا كان اسم صاحب الدين, او موضوع النفقة, او مقداها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.

المادة 54 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244347/article/54/