Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 09/06/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من نظام تاريخ 09/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: يقر مجلس الادارة الموازنة, قبل الخامس عشر من شهر تشرين الثاني ويحيلها للتصديق وفقا لاحكام الشروط المقررة بمقتضى قانون المصالح المستقلة. وفي حال تأخر البت بالموازنة, والى ان يتم ذلك, تعتمد القاعدة الاثني عشرية بالنسبة لموازنة السنة الفائتة المصدقة, شرط موافقة وزارتي الوصاية والمالية.

المادة 7 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244347/article/7/