المادة 6
مادة 6: تقدر واردات المكتب بالاستناد الى تخمينات الدوائر المختصة ويستند في هذا التقدير مبدئيا, الى متوسط واردات السنتين الاخيرتين والى ما قد يلحقها من تعديلات بالنسبة للاوضاع المرتقبة.
نظام تاريخ 09/06/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من نظام تاريخ 09/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: تقدر واردات المكتب بالاستناد الى تخمينات الدوائر المختصة ويستند في هذا التقدير مبدئيا, الى متوسط واردات السنتين الاخيرتين والى ما قد يلحقها من تعديلات بالنسبة للاوضاع المرتقبة.
المادة 6 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244347/article/6/