Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 17/07/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام تاريخ 17/07/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يناقش المجلس الامور المعروضة عليه, ويتخذ مقرراته بشأنها وفقا للترتيب المعطى لها في جدول الاعمال. ولا يجوز له ان يناقش وان يقرر في غير المواضيع المدرجة في هذا الجدول, ويمكن للمجلس ان يبحث القضايا المستعجلة على ان لا تتعلق بالموازنة والمشتروات وملاك المستخدمين.

المادة 10 من نظام تاريخ 17/07/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244348/article/10/