Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 17/07/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من نظام تاريخ 17/07/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مادة 18: يتولى الرئيس تمثيل المصلحة مدنيا وامام القضاء, ويمارس بالاضافة الى الصلاحيات المقررة له بمقتضى قانون المصالح المستقلة وغيرها من التشريعات النافذة والمعطاة له بموجب هذا النظام السلطات التالية: - الاشراف على تنفيذ مقررات المجلس , - توقيع العقود التي يقررها المجلس ضمن الحدود المقررة له بمقتضى النظام. -اقامة الوكيل القضائي, عند الاقتضاء وتحديد اتعابه بعد موافقة المجلس . - البت بسائر المهام التي يفوضها اليه المجلس ضمن الحدود المقررة بمقتضى القانون.

المادة 18 من نظام تاريخ 17/07/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244348/article/18/