Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 17/07/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام تاريخ 17/07/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يعين الرئيس موعد الجلسة ويحدد جدول الاعمال ويبلغها الى الاعضاء والى مفوض الحكومة والى المدير قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ انعقاد الجلسة. ولا يجوز ان تدرج على جدول الاعمال الا القضايا التي سبق للادارة ان درستها وابدت مطالعتها الخطية بشأنها.

المادة 5 من نظام تاريخ 17/07/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244348/article/5/