Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 17/07/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام تاريخ 17/07/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يجتمع المجلس في جلسة عادية واحدة في الشهر تعقد خلال الاسبوع الاول منه وفي جلسات غير عادية تعقد بدعوة من الرئيس , او بناء على طلب المدير او على اقتراح خطي يقدم من ثلث الاعضاء وتوجه الدعوة خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب او الاقتراح المذكورين.

المادة 4 من نظام تاريخ 17/07/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244348/article/4/