المادة 122
مادة 122: على المحاسب ان يقدم باسمه وعلى مسؤوليته, حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة.
نظام لا إلغاء مسجل
المادة 122 من نظام. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 122: على المحاسب ان يقدم باسمه وعلى مسؤوليته, حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة.
المادة 122 من نظام https://lebaneselegislation.com/text/244349/article/122/