Read this page in English
النص الكامل

نظام لا إلغاء مسجل

المادة 122

المادة 122 من نظام. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 122

مادة 122: على المحاسب ان يقدم باسمه وعلى مسؤوليته, حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة.

المادة 122 من نظام https://lebaneselegislation.com/text/244349/article/122/